شروط تأشيرة التجمع العائلي لإسبانيا

تأشيرة لأفراد أسر الأجانب الذين لهم إقامة قانونية في إسبانيا ويرغبون في الاستفادة من حق لم شمل أسرهم. 

لا يتم منح هذا النوع من التأشيرات إلى أفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا (أنظر عنوان "تأشيرات أقرباء مواطني الاتحاد الأوروبي").  

الأقرباء الذين يمكنهم الحصول على تأشيرة التجمع العائلي/لم شمل الأسرة 

  • الزوج/ـة غير المنفصل/ـة واقعا أوقانونا، أو الشخص الذي تجمعه بطالب لم الشمل/التجمع العائلي علاقة مماثلة للزوجية (معاشرة مقيّدة في سجل عام شرط أن لا يتم إلغاؤها، أو رفيق/ـة غير مسجل/ـة شرط أن يتم إثبات استمرارية علاقة المعاشرة قبل إقامة طالب لم الشمل/التجمع العائلي في إسبانيا). لا يمكن الاستفادة من التجمع العائلي/لم شمل الأسرة لأكثر من زوج/ـة أو رفيق/ـة. 
  • أبناء طالب لم الشمل/التجمع العائلي، وأبناء الزوج/ـة أو الشريك/ـة - حتى الأطفال المتبنين (إذا كان التبني صالحا في إسبانيا) - وأولئك الذين يمثلهم طالب لم الشمل/التجمع العائلي قانونيًا، دون سن 18​ عامًا أو ذوي الإعاقة الذين لا يتمتعون بالقدرة الموضوعية على توفير احتياجاتهم الخاصة بسبب حالتهم الصحية.
     
  • والدا (الأب أو الأم) طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة ووالدا الزوج/ـة أو الرفيق/ـة، شرط أن يكونوا على نفقة صاحب الطلب ويتجاوز عمرهما 65​ سنة مع وجود دوافع تبرر ضرورة ترخيص إقامتهم في إسبانيا. ويمكن السماح باستقدام الوالدين دون سن 65 عاما، ضمن التجمع العائلي/لم شمل الأسرة بشكل إستثنائي ولأسباب إنسانية.

الوثائق المطلوبة 

1.      مطبوع إستمارة التأشيرة الوطنية.  وعلى كل صاحب طلب أن يعبئ جميع الخانات ويوقّع طلب التأشيرة. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه أو أولياء أمره أو من ينوب بشكل قانوني صحيح. ​

2.      صورة. صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء، مأخوذة من الأمام بدون نظارات داكنة أو أية انعكاسات أو ملابس تحجب شكل الوجه. 

3.      جواز سفر صالح وساري المفعول.الجواز الأصلي مع نسخة من الصفحة أو الصفحات التي تشمل البيانات/المعطيات البيومترية في الجواز. يجب أن لا تقل صلاحية الجواز عن 4 أشهر وأن يشمل صفحتين (2) على بياض. لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10​ سنوات.  

4.      الترخيص الابتدائي لالتجمع العائلي/لم شمل الأسرة. الوثيقة الأصلية من الترخيص الابتدائي للتجمع العائلي/لم شمل الأسرة الصادرة عن مندوبية الحكومة الإسبانية أو نيابتها، فضلا عن نسخة منه، وذلك بناء على طالب التجمع العائلي/لم الشمل. 

5.      بطاقة إقامة طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة. نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية الأجانب لطالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة، التي يجب أن تكون سارية. 

6.      وثائق تثبت علاقة القرابة مع طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة. 

  • الأزواج: شهادة زواج صادرة من السجل المدني/قسم الحالة المدنية المختص. في حال زيجات ثانية أو متعاقبة يجب إثبات الطلاق من الزوجة السابقة.  
  • إقتران بدون زواج: شهادة التسجيل كقرينين بدون زواج وفي حال عدم تسجيل القرين/ـة، يجب تقديم وثائق تثبت استمرارية علاقة القران بدون زواج قبل انتقال طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة، للإقامة في إسبانيا.
     
  • الأبناء: شهادة ميلاد صادرة من السجل المدني/قسم الحالة المدنية المختص. في حال وجود أبناء لأحد الزوجين أو القرينين، يجب إثبات ممارسة السلطة الأبوية من طرفه وحده أو حصوله على الحضانة وأن الطفل يوجد تحت رعايته حقيقة.
     
  • الوالدان: شهادة ميلاد طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة أو الزوج/ـة أو القرين/ـة، صادرة من السجل المدني/قسم الحالة المدنية المختص ووثيقة تثبت الدوافع التي تبرر ضرورة السماح لهما بالإقامة في إسبانيا. كما يجب تقديم إلى جانب وثائق أخرى، إثبات يبرز أن طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة قام على مدى السنة الأخيرة بتحويل مبالغ مالية لفائدة والديه أو إنفاقه عليهما، بما لا يقل نسبته عن 51​ في المئة من الدخل الفردي للبلد الذي يقيمان به.  كما يجب تقديم إثبات للإيرادات السنوية والممتلكات التي تعود للوالدين ومعلومات عن أقرباء آخرين مباشرين مقيمين في البلد. 

    يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

7.       شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي. يجب على صاحب الطلب البالغ سن المسؤولية الجنائية أن يقدم الوثيقة الاصلية ونسخة منها من شهادة السوابق العدلية/السجل الجنائي الصادرة من البلد أو البلدان التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

8.       شهادة طبية. شهادة طبية أصلية مع نسخة منها، تؤكد ان صاحب الطلب لا يعاني من أي أمراض قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وذلك بموجب القانون الصحي الدولي لعام 2005​. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

9.       وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي. 

10​.إثبات الهوية وصلاحية الممثل. في حال كان صاحب الطلب قاصرا، يجب تقديم نسخة من وثيقة هوية أو جواز سفر أحد الوالدين أو ولي الأمر أو من ينوب عنه ووثيقة تثبت القرابة أو ولاية الأمر أو وكالة موثق تثبت التمثيل. يتم عرض الوثائق الأصلية عند تقديم الطلب. يجب إخضاع الوثائق الأجنبية، لإجراء التصديق أو التصديق الوافي (أبوستيل)، وإرفاقها إذا دعت الضرورة، بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية. 

11.تسديد رسوم التأشيرة/فيزا . المبلغ المحدد لرسوم التأشيرة/فيزا يعادل 80​ يورو. بالنسبة لمواطني أستراليا وبنغلاديش وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يتم اعتماد رسوم مختلفة لمبدأ المعاملة بالمثل. ويجب في هذه الحالات استفسار المكتب القنصلي حول مبلغ الرسوم. 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية. 

 

الكيفية 

لدى هذا المكتب القنصلي صلاحية تلقي طلبات التأشيرة/فيزا من الأشخاص المقيمين في مجال نفوذه القنصلي. 

  • من يمكنه طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة من طرف المعني بالأمر شخصيا. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يمكن تقديم الطلب من طرف أحد والديه أو أولياء أمره أو من ينوب بشكل قانوني صحيح. 
  • آجال طلب التأشيرة: يجب طلب التأشيرة في غضون شهرين (2) ابتداء من اليوم التالي من تلقي طالب التجمع العائلي/لم شمل الأسرة، قرار الموافقة الذي يرخص له التجمع العائلي/لم شمل الأسرة.  
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد 
  • تصحيح الطلب: يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب من صاحب الطلب بتقديم الوثائق الناقصة أو وثائق أو بيانات/معطيات إضافية، تعتبر ضرورية لمعالجة الطلب. كما يمكن للمكتب القنصلي أن يدعو صاحب الطلب لمقابلة شخصية. 
  • آجال معالجة الطلب. تستغرق الفترة القانونية لاتخاذ القرار، شهرين (2) ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلب، ولكن هذه الفترة قد تطول في حال المطالبة بوثائق إضافية أو إجراء مقابلة شخصية. 
  • سحب التأشيرة/الفيزا: يجب سحب التأشيرة شخصيًا من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونيا (إذا كان قاصرا) في غضون فترة أقصاها شهرين (2)، يتم احتسابهما من اليوم التالي لتاريخ الإشعار بالقرار الإيجابي. يقوم المكتب القنصلي بإشعار صاحب الطلب عن كيفية استعادة جواز السفر والوثائق الأصلية. 
  • رفض التأشيرة/الفيزا: إذا حصل رفض التأشيرة/الفيزا، فإن الإشعار دائما يتم كتابيا، مع تعليل الأسباب التي استند إليها القرار المتخذ. 
  • الطعون: يمكن في حالة رفض التأشيرة، أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من اليوم التالي لتاريخ تلقيه إشعار رفض التأشيرة أو رفض طعن إعادة النظر. 

  • ​​صلاحية التأشيرة/فيزا: تمتد صلاحية التأشير لفترة 90​ يوما. يجب بعد الدخول إلى إسبانيا، طلب بطاقة هوية الأجانب، في غضون شهر (1) ابتداء من تاريخ الدخول، وذلك في مكتب الأجانب أو مفوضية الشرطة في المحافظة/الإقليم الذي طُلِب فيه ترخيص الإقامة. ​
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق