مباريات التوظيف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شروط
تنويه
مجرد إعلانات عن شروط التوظيف بالوظائف الحكومية، وليست .مباريات للتوظيف في هذه الحلقة سوف نتحدث فقط عن الدرجات التي يمكن الولوج إليها عبر .مباراة خارجية فحسب النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016، فإن هيئة
موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية
1إطار مراقب مربي 2إطار ضابط مربي 3إطار قائد مربي 4إطار مراقب عام للسجون
إطار مراقب مربي
)درجة مراقب مربي (السلم 6 +
يوظف في درجة مراقب بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية شهادة البكالوريا؛
دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا - للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه - رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه
إطار ضابط مربي
)درجة ضابط مربي (السلم 8 +

يوظف ويعين في درجة ضابط مربي بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات *
التالية
دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في - العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية؛ دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم - 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه - رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخر 1433 (30 أبريل 2012)، كما
وقع تغييره وتتميمه
)درجة ضابط مربي ممتاز (السلم 9 +
يوظف ويعين في درجة ضابط مربي ممتاز بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات * التالية دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا - للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه - رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخر 1433 (30 أبريل 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه
إطار قائد مربي
)درجة قائد مربي (السلم 10 +
يوظف ويعين في درجة قائد مربي بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات * التالية الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة أو الإجازة المهنية؛ -
إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه - رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخر 1433 (30 أبريل 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه
)درجة قائد مربي ممتاز (السلم 11 +
يوظف ويعين في درجة قائد مربي ممتاز بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات * التالية دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة - الماستر أو الماستر المتخصص؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه - رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخر 1433 (30 أبريل 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه
شروط ومقتضيات مشتركة
تفتح المباريات المنصوص عليها أعلاه في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة لإطاري مراقب مربي وضابط مربي، وفي وجه البالغين من العمر 21 بالنسبة بالنسبة سنة على الأقل و35 سنة الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة لإطار قائد مربي ويمكن تمديد حد السن الأقصى المشار إليه أعلاه لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية والعسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن بالنسبة و40 سنة لإطاري مراقب مربي وضابط مربي تتجاوز 35 سنة بالنسبة
لإطار قائد مربي؛
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج الشروط الخاصة التالية أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية - من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، و لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو والأمراض والاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛
أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا - وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار؛
أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 10/17 على الأقل دون استعمال النظارات - بالنسبة لإطار مراقب مربي وضابط مربي ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد
مربي؛ أن يتوفروا من غير حذاء على قامة لا تقل عن 1.75 مترا فيما يخص الذكور - و1.65 مترا فيما يخص النساء، غير أنه، يجوز للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حالات استثنائية، الإعفاء من هذا الشرط، طبقا لما تقتضيه ضرورة المصلحة؛ أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الادماج لمدة لا - تقل عن 8 سنوات ابتداءا من تاريخ التوظيف، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي
استفاد منها خلال فترات التكوين، اضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو
جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة